السيد اليزدي
196
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
ففيه الوجوه المذكورة ، والأقوى هنا أيضاً الأخير « 1 » ، وإن علم جنسه ولم يعلم مقداره - بأن تردّد بين الأقلّ والأكثر - أخذ بالأقلّ المتيقّن ودفعه إلى مالكه إن كان معلوماً بعينه ، وإن كان معلوماً في عدد محصور فحكمه كما ذكر ، وإن كان معلوماً في غير المحصور أو لم يكن علم إجمالي أيضاً تصدّق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه ، وإن لم يعلم جنسه وكان قيمياً فحكمه كصورة العلم بالجنس ؛ إذ يرجع إلى القيمة « 2 » ويتردّد فيها بين الأقلّ والأكثر ، وإن كان مثلياً ففي وجوب الاحتياط وعدمه وجهان . ( مسألة 32 ) : الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك كما في سائر أقسام الخمس ، فيجوز له الإخراج والتعيين من غير توقّف على إذن الحاكم ، كما يجوز دفعه من مال آخر « 3 » وإن كان الحقّ في العين . ( مسألة 33 ) : لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه « 4 » ، كما هو كذلك في التصدّق عن المالك في مجهول المالك ، فعليه غرامته له حتّى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنّه للإمام عليه السلام . ( مسألة 34 ) : لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ
--> ( 1 ) - بل الأقوى القرعة أيضاً . ( 2 ) - الاشتغال بالقيمة في ضمان الإتلاف ، وأمّا في ضمان اليد فمحلّ إشكال ، بل لا يبعد فيهوجوب الاحتياط ، كما في المثلي أيضاً لا يبعد ذلك ، وكذا يجري الاحتياط إذا كان الاشتغال بنفس الأجناس بواسطة عقد من العقود . ( 3 ) - الأحوط أن يكون الدفع من مال آخر إذا كان عروضاً برضا المستحقّ أو وليّ الأمر ؛ وإن كان عدم الاعتبار لا يخلو من وجه . ( 4 ) - بل الأحوط فيه وفيما يليه .